أعتقد أن لكل فتاةٍ رشدَين يثبت أحدهما بالسّن ، ويثبت الآخر بالزواج ، ولو أن عانساً ماتت في سنّ الخمسين لوجب أن يُقال : ماتت نصف قاصر ! ولعلّ هذا من حكمة الشريعة في اعتبار المرأة نصف الرجل ، فالزوج على هذا هو تمام رشد الفتاة بالغةً ما بلغت. - مصطفى صادق الرافعي
[email protected]
